مقدمة
بتاريخ 27 يوليو 2025، أطلق المركز السعودي للتحكيم التجاري ("المركز") –الذي يُعد أكبر مؤسسات التحكيم التجاري ووسائل تسوية المنازعات البديلة في المملكة العربية السعودية– خدمة جديدة للتوقيع الرقمي، وتتيح هذه الخدمة للأطراف والمحكّمين والوسطاء إمكانية التوقيع إلكترونيًا على أحكام التحكيم وغيرها من الوثائق ذات الصلة بوسائل تسوية المنازعات البديلة دون الحاجة إلى النسخ الورقية الأصلية أو التوقيعات اليدوية.
نظرة عامة حول الخدمة
تشمل خدمة التوقيع الرقمي المُستحدثة مجموعة واسعة من وثائق التحكيم ووسائل تسوية المنازعات البديلة الأخرى، بما في ذلك أحكام التحكيم، والأوامر الإجرائية، ومحاضر الاجتماعات، ووثائق تعيين المحكمين أو الوسطاء، واتفاقيات الأطراف. وبإطلاق هذه الخدمة، أصبح التوقيع الرقمي هو الممارسة المعتمدة لإجراءات المركز، ما لم يتفق الأطراف صراحةً على خلاف ذلك، أو تقتضي طبيعة المستند توقيعًا بخط اليد وفق النظام المعمول به.
تؤمَّن هذه الخدمة عبر بنية تحتية للمفاتيح العامة، والتي تعتمد على شهادات رقمية يُصدرها مقدّمو خدمات التصديق (المقدّمون). وتختصّ هيئة الحكومة الرقمية بترخيص هؤلاء المُقدِّمين، ويوجد حاليًا نحو خمسة عشر مُقدِّمًا مرخّصًا في المملكة العربية السعودية؛ وتتضمن كل وثيقة مُوقعة إلكترونيًا شهادة تثبت هوية الموقِّع والمُقدِّم الذي أصدرها بالإضافة إلى وقت التوقيع، مما يضمن موثوقية الوثيقة وخلوّها من أي تعديل بعد التوقيع.
ستُنفَّذ هذه الخدمة بالتوافق مع المادة (36) من قواعد التحكيم الصادرة عن المركز التي أجازت التوقيعات الإلكترونية على أحكام التحكيم. كما ستعمل الخدمة في إطار نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 27 مارس 2007 ("نظام التعاملات الإلكترونية")، ولا سيما المواد (5)، و(6)، و(8)، و(9)، و(14) منه التي تمنح التوقيعات والوثائق الإلكترونية ذات الحجية النظامية وقابلية النفاذ التي تتمتع بها الوثائق الورقية. علاوةً على ذلك، تتّسق الخدمة مع المادة (57) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 30 ديسمبر 2021م، مما يكفل لوثائق التحكيم الموقّعة إلكترونيًا كامل الحجية النظامية وفقًا للنظام السعودي.
ويُضاف إلى ما تقدّم أن الخدمة تلتزم بالمعيار الدولي (ISO/IEC 27001) والإرشادات الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، مما يضمن أقصى درجات الأمان والموثوقية. كما تتوافق الخدمة مع المعايير الدولية ذات العلاقة مثل المادة (7) من قانون الأونيسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (2005). ومن شأن هذا التوافق أن يسهم في تعزيز الاعتراف الدولي وتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن المركز دوليًا، بما في ذلك في إطار اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها ("اتفاقية نيويورك").
الآثار العملية
- الكفاءة: ستُسهم هذه الخدمة في تقليصٍ جوهري للمدة الزمنية بين إعداد أحكام التحكيم والأوامر الإجرائية والمستندات ذات الصلة وإصدارها بنسبة تتراوح –وفق تقديرات المركز– ما بين 60% و80%، مع الحفاظ على حجية التواقيع الإلكترونية وقابليتها للنفاذ.
- الوصول العالمي: تُمكِّن الخدمة الأطراف والمحكّمين والمستشارين من توقيع وثائق التحكيم إلكترونيًا بشكل آمن من أي موقع حول العالم، مما يزيل العوائق الجغرافية واللوجستية.
- الامتثال: ستستفيد الجهات من تبسيط وتسريع إجراءات الموافقة والتوقيع الداخلي لديها، ما من شأنه تخفيف الأعباء الإدارية والحد من التعقيدات المعتادة في إجراءات التوقيع الورقية التقليدية.
- تعزيز الاعتراف الدولي: ستتمتّع أحكام التحكيم الصادرة عن المركز والموقعة إلكترونيًا بحجية أكبر وقابلية أوسع للاعتراف والتنفيذ على المستوى الدولي وفقًا لأحكام اتفاقية نيويورك.
الإجراءات الموصى بها
خدماتنا في هذا المجال
يسرّ فرقنا المتخصصة في تسوية المنازعات وحماية البيانات والأمن السيبراني أن تقدّم لكم الدعم من خلال ما يلي:
- مراجعة وتحديث بنود واتفاقيات التحكيم لضمان توافقها مع الإطار الرقمي المعتمد لدى المركز.
- دعم عمليات التدقيق الداخلي لتحديد التعديلات اللازمة على صلاحيات وسياسات التوقيع في منشأتكم.
- تقديم ورش عمل متخصصة لفريقكم بشأن الحجية النظامية لوثائق التحكيم الموقّعة إلكترونيًا وقابلية تنفيذها، وتقديم المشورة بشأن الممارسات الفُضلى للاستفادة من الإطار النظامي الحالي لتسوية المنازعات البديلة.
- التنسيق مع مقدّمي خدمات التصديق لضمان انتقالكم السلس إلى الاعتماد الكامل على التوقيعات الرقمية بما وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.